يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ (ح٧٢٦٦)، وفِي بَابِ أَدَاءِ الْخُمُسِ مِنَ الإيْمَانِ (ح٣٠٩٥)، وفِي بَابِ وَفْدِ عَبْدِالقَيْسِ مِنَ الْمَغَازِي (ح٤٣٦٨، ٤٣٦٩).
[١٤]- (١٨٩١) خ ونَا قُتَيْبَةُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ (أَبِي سُهَيْلٍ بن) (١) مَالِكٍ.
ح (٤٦) نَا إِسْمَاعِيلُ بن أبِي أويس، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله يَقُولُ: جَاءَ (٢) رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْنِي, قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: مَاذَا فَرَضَ الله عَلَيَّ مِنْ الصَّلَوات؟.
قَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَا أَنْ تَطَوَّعَ» , فقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُها؟ قَالَ: «لَا، إِلَا أَنْ تَطَوَّعَ».
قَالَ إسْمَاعِيلُ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالزَّكَاةَ، فقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَا أَنْ تَطَوَّعَ».
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَالله لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ.
وقَالَ إِسْمَاعِيلُ: لَا أَتَطَوَّعُ وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ الله عَلَيَّ شَيْئًا.
(١) سقط ما بين القوسين من الأصل ولا بد منه لتقويم السند، فإسماعيل يرويه عن ابن مالك وليس عن مالك.(٢) في الصحيح: جاءَ رَجُلٌ إِلَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute