[٢٤٤٧](٤٢٩٦) خ نَا قُتَيْبَةُ, نا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاحٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ:«إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ».
(١) سقطت من الأصل. (٢) هكذا في الأصل، وهو أحد قولين في اسم الرجل، والأكثر من الرواة قال: حُبَيْشُ، وهكذا ضبطه الشراح، وهكذا هو في رواية حماد بن شاكر مثلهم، رواه البيهقي في الدلائل ح١٧٨١، وانظر المشارق ١/ ٣٤٩ ٣٥٠.