الثَّالِثَةَ فَقَالَ: أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ (١) عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.
زَادَ ابْنُ سَلَامٍ: فَإِنَّهَا رِجْسٌ، فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.
زَادَ ابْنُ أبِي أَوْفَى: وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ, وقَالَ: فَحُدِّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.
وَخَرَّجَهُ في: غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ لِقَوْلِهِ عَنْ أَنَسٍ: وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ (؟) (٢).
[١٦٥٣] (٤٢٢٧) خ ونا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي الحُسَيْنِ، نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَ حَمُولَةً للنَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ.
[١٦٥٤] (٤٢١٩) خ ونَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.
وَخَرَّجَهُ في: غَزْوَةِ خَيْبَرَ (٤٢٢٧).
[١٦٥٥] (٥٥٢٩) خ ونا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ, وَقَرَأَ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية.
(١) في الأصل: ينهاكم.(٢) بل في غزوة خيبر (٤١٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute