لِي ظَهْرَهُ، فَيَكُونُ الإفْقَارُ تَفْسِيرًا لَهُ، فَتَدَبَّرْهُ فَلا يَصِحُّ فِي الاعْتِبَارِ غَيْرُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١).
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ (٢٧١٨) , وفِي بَابِ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ (٢٦٠٣) (٢٦٠٤)، وفِي بَابِ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ بالْبَلَاطِ (٢٤٧٠) , لقول النَّاجِيّ فيه: فَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ.
وفِي بَابِ حُسْنِ الْقَضَاءِ (٢٣٩٣) , وفِي بَابِ الاستقراض (٢٣٨٥) , وفِي بَابِ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ (٢٣٠٩) , وفِي بَابِ الاستشفاع في الدين (٢٤٠٦) , وفِي بَابِ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ وقول الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} إِلَى {غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢٩٦٧) , وفِي بَابِ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ (٤٤٣) (٣٠٨٧) , وباب الدعاء للمتزوج (٦٣٨٦) (٦٣٨٧).
(١) نَقَلَ ابْنُ بطَّالٍ وغيرُه كَلامَ الْمُهَلَّبِ مِنْ شَرْحِه، قَالَ الْمُهَلَّبُ: يَنْبَغِي تَأْوِيل مَا وَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مِنْ ذِكْر الشَّرْط عَلَى أَنَّهُ شَرْط تَفَضُّل لَا شَرْط فِي أَصْل الْبَيْع لِيُوَافِق رِوَايَة مَنْ رَوَى " أَفْقَرْنَاك ظَهْره " وَ " أَعَرْتُك ظَهْره " وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ.وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ الْقِصَّة جَرَتْ كُلّهَا عَلَى وَجْه التَّفَضُّل وَالرِّفْق بِجَابِرٍ، وَيُؤَيِّدهُ أَيْضًا قَوْل جَابِر " هُوَ لَك، قَالَ: لَا بَلْ بِعْنِيهِ " فَلَمْ يَقْبَل مِنْهُ إِلَا بِثَمَنٍ رِفْقًا بِهِ.وَفِي تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَاخْتِلافِهِمْ فِيهِ نَقْلٌ وَرَدَ عَنْ الْمُهَلَّبِ:قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَأَمَّا اخْتِلافُهُمْ فِي ثَمَنِ الْجَمِلِ فَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى عِلْمِ مِقْدَارِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ فِي الْحَدِيثِ نَقْلُ الْعَقْدِ وَأَنَّهُ كَانَ بِثَمَنٍ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْتَبَرْ مِقْدَارُهُ أهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute