والصواب ما قاله البيهقي ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١٣٥) عن عائشة قالت: كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترًا وتكلّمت، فإذا لم يبق إلَّا النكاح قالت: يا فلان أنكح. فإن النساء لا ينكحن.
وإسناده صحيح.
وإنما لم تفعل ذلك لأنه قد ورد النهي عنه:
فعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها ... ".