١٥٥٥ - تخريجه:
مض إسناد هذا الحديث برقم (١٥٤٨)، وهو إسناد حسن.
وقد قطع الحافظ متن الحديث في عدة مواضع.
ولهذا المتن شواهد هي:
١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها".
أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠: ٥١٠٩)، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.
وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٨: ١٤٠٨)، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
٢ - عن جابر رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠: ٥١٠٨)، الموضع السابق.
والنسائي (٦/ ٩٨)، كتاب النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.
والطيالسي (٢٤٧: ١٧٨٧)، والإمام أحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨٢).
٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.