(٥٣) وسيأتي -إن شاء الله تعالى- فِي الْأَشْرِبَةِ بَقيةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّهْيِ عَنْ بيع الخَمْر (٢).
(١) لم أقف على من سماه، وظاهر الإسناد أنه صحابي. (٢) أحال المصنّف أحاديث لهذا الموطن ودعاه: "كتاب الأشربة"، وسيأتي فيما بعد (ق ٨٣) "كتاب الأطعمة والأشربة" وليس فيه ما يتعلق بالمسكرات، لكنه ذكرها -ومنها ما يتعلق بالنهي عن بيع الخمر- في "كتاب الحدود" باب حدّ الخمر، وباب تحريم الخمر ولو كانت ليتامى ... (ق ٦٣)، وانظر: الأحاديث (١٧٩٥ - ١٨٢٩)، والمطبوع (٢/ ٩٦، ٩٧، ٩٨).