٤٥٨ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إسرائيل، ثنا محمد ابن جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ".
وَقَدْ قَالَ (١): "فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ بَعْدَ (٢) التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى".
أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ: "فَلَمْ يَرْفَعْ يديه إلَّا عند التكبيرة الأولى".
(١) وقع هنا في مسند أبي يعلى تسمية القائل، فقال: "وقد قال محمد".(٢) في (سد): "إلَّا بعد"بصيغة الاستثناء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute