لكن ثبت النهي عن القطع من البهيمة وهي حية وذلك عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المدينة والناس يَجُبُّون أسنام الإبل ويقطعون أَلْيات الغنم فقال:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة".
أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٢٧٧: ٢٨٥٨)، والترمذي في سننه (٤/ ٦٢: =