للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثَالِثَاً: هُنَاكَ أَمْرٌ لاَ يَنْبَغِي لَنَا إِغْفَالُه: أَلاَ وَهُوَ ذِكْرُهُ لِلرُّومِ ضِمْنَ مَا ذَكَرَ رَضِيَ اللهُ عَنه: فَكَأَنَّمَا ذِكْرُهُ لَهُمْ وَهُمْ لَمْ يَأْتُواْ بَعْد: دَلِيلاً وَاضِحَاً عَلَى أَنَّ الدُّخَانَ أَيْضَاً المَذْكُورَ مَعَهُمْ لَمْ يَأْتِ بَعْد ٠

{وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنىَ دُونَ العَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون} {السَّجْدَة/٢١}

<<  <   >  >>