قال أبو الفتح: أي أطول أعمار الرماح عندك في الهدنة عامٌ، لأنك لا تُغبُّ قصد الرُّوم أو طرد الأعراب. والوجه أن يُقال: يعمُرن فيه، ولكنه شبَّه الظرف بالمفعول به اتساعاً.
قال الشيخ: رواية ظريفة إلا أنها سخيفة، ما سمعنا بأعمار الرماح ولا بعمر الرُّمح، والرجل إن لم يكن يُغبُّ قصد الرُّوم وطرد الأعراب، أفلم يكن يعمل من ضروب السلاح غير الرماح حتى حسن اختصاصها بها دون سائر الأسلحة؟ وإن كان أراد ما فسره فهلاَّ قال: فإن طال أعمار السلاح بهدنة حتى كانت مشتملة على جميع ضروبها لا؟ ولكن الرواية الصحيحة، وإن طال أعمار الرجال بهدنة، فإن الذي يعمرن،