٤٤ - مِنَ الصَّحْبِ في عَهْدِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ ... إلى أَنْ أُجِيزَتْ في عُقُوبَةِ عادِلِ
(١) "ولا ينجس الماء إلا بالتغير وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى وأبو الظفر , وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا , وهو مذهب مالك , ولو كان تغيره في محل التطهير , وقاله بعض ... أصحابنا ... " (الأخبار العلمية ص ١٢٧) . (٢) "ويجوز (أي التيمم) لخوف فوات صلاة الجنازة , وهو رواية عن أحمد وإسحاق , وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام , وألحق به من خاف فوات العيد " (الأخبار العلمية ص ٢٠) .