٢٠ - وَعُمْدَتُهُمْ ما في الصَّحِيحَيْنِ ذِكْرُهُ ... وَقَدْ مَرَّ مَنْظُومًا فَكُنْ غَيْرَ غَافِلِ (١)
المسأَلة الخامسة
٢١ - وَمَنْ كانَ في حَجَّاتِهِ مُتَمَتِّعًا ... بِفَرْضٍ وَإلاَّ في جَمِيعِ النَّوافِلِ
(١) " ومن أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل , فبان نهاراً , فلا قضاء عليه , وكذا من جامع جاهلاً بالرفث , أو ناسياً , وهو إحدى الروايتين عن أحمد ". (الأخبار العلمية ص ١٠٩) والحديث الذي أشار إليه رواه البخاري (١٩٥٩) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ. = = قال شيخ الإسلام: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ أَمَرَهُمْ بِالْقَضَاءِ لَشَاعَ ذَلِكَ كَمَا نُقِلَ فِطْرُهُمْ فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهِ (مجموع الفتاوى ٢٥/٢٣١) . تنبيه: القول بعد القضاء مشهور عن عمر في إحدى الروايتين عنه لابنه رضي الله عنهما يراجع المجموع ٦/٣١٠ , وفتح الباري ٤/٢٣٥ , وحاشية الروض لابن القاسم ٣/٤٠٧. تنبيه ثان: الحديث لم يروه مسلم وإنما هو في البخاري كما تقدم , كما رواه أبو داود (٢٣٥٩) وابن ماجه (١٦٧٤) .