روى له أبو داود، والنَّسَائي، وقد وقع لنا حديثه عاليا.
أَخْبَرَنَا بِهِ أبو الفرج ابن قُدَامَةَ، وأَبُو الْغَنَائِمِ بْنُ عَلانَ، وأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا حنبل بْن عَبد الله، قال: أَخْبَرَنَا أبو القاسم بْن الحصين، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ ابْنُ الْمُذْهِب، قال: أَخْبَرَنَا أبو بكر بْن مالك، قال (١) : حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْن أَحْمَدَ، قال: حَدَّثني أَبِي، قال: حَدَّثَنَا وكِيعٌ، قال: حَدَّثَنَا زكريا أبوعِمْران شَيْخٌ بَصْرِيٌّ، قال: سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدُّثَ عَنِ ابْنِ أَبي بَكْرَةَ، عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَهً فَحَفَرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوةِ (٢) .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) عن عُثْمَانَ بْنِ أَبي شَيْبَة، عن وكيع، فوقع لَنَا بَدَلا عَالِيًا.
ورَوَيَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا (٤) .
١٩٩٤ - خ م مد ت س ق: زكريا بن عدي بن رزيق (٥) بْن
(١) مسند أحمد: ٥ / ٣٦.(٢) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة.(٣) أبو داود (٤٤٤٣) في الحدود، باب: المرأة التي أمر النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم برجمها.(٤) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٤٤٤) والنَّسَائي فِي الرجم من الكبرى كما في تحفة الاشراف: ٩ / ٥١ حديث رقم (١١٦٨٤) .(٥) طبقات ابن سعد: ٦ / ٤٠٧، وتاريخ الدارمي عن يحيى: الترجمة ١٧٨، وسؤالات ابن الجنيد ليحيى: الورقة ١٥، وابن طهمان: الترجمة ١٧٨، وتاريخ خليفة: ٤٧٤، وطبقاته: ١٧٣، وتاريخ البخاري الكبير: ٣ / الترجمة ١٤٠٧، والكنى لمسلم: الورقة ١٢٢، وثقات العجلي: الورقة ١٦، والمعرفة والتاريخ: ١ / ٧٢٦، ٢ / ٢٧٦١، ٦٦٧، ٣ / ٣١، ١٨٢، وتاريخ واسط: ١٢١، والكنى للدولابي: ٢ / ١٦٥، والجرح والتعديل: ٣ / الترجمة ٢٧١٢، وثقات ابن حبان: ١ / الورقة ١٣٨، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه: الورقة ٥٤، وتاريخ بغداد: ٨ / ٤٥٥ - ٤٥٦، والسابق واللاحق: =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute