وأخبرنا أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْنُ عَبد الرَّحِيمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَمِّي أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ مِنْ لَفْظِهِ، قال: أخبرنا أَبُو الْمَعَالِي عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبد اللَّهِ بْن مُحَمَّد بْن الْفَضْلِ الْفُرَاوِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنِ مُحَمَّدِ بن الحسين الشِّيرَوِييُّ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيد مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الصَّيْرَفِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْن عبد الحكم، قال: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قال: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبد المَلِك بْن الربيع بْن سبرة، عَن أبيه، عن جده، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْه وسَلَّمَ: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، واضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) ، عن محمد بن عيسى ابن الطَّبَّاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبد المَلِك، نَحْوَهُ.
ورَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (٤) ، عن علي بْن حجر، عن حرملة، وَقَال: حسن،
(١) أبو داود (٢٠٧٢) . (٢) ابن ماجة (١٩٦٢) في النكاح، باب: النهي عن نكاح المتعة. (٣) أبو داود (٤٩٤) في الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة. (٤) التِّرْمِذِيّ (٤٠٧) في الصلاة، باب: ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة.