قال: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيد مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الصَّيْرَفِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الأَصَمُّ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ المِصْرِي، قال: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قال: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَن أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ واضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ". رواه (٢) عَنْ عَلِيّ بْن حجر المروزي، عن حرملة بن، وَقَال: حسن (٣) . وفقع لَنَا بَدَلا عَالِيًا بِدَرَجَةٍ فِي الطَّرِيقِ الأُولَى وبِدَرَجَتَيْنِ فِي الطَّرِيقِ الثانية.
(١) بالحاء المهملة ولم يقيده الذهبي في "المشتبه"مع انه من شرطه. (٢) أخرجه التِّرْمِذِيّ (٤٠٧) في الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. (٣) كذا قال، وقد قال أبو خيثمة: سئل يَحْيَى بْن مَعِين عن أحاديث عَبد المَلِك بْن الربيع عَن أبيه عَنْ جده، فقَالَ: ضعاف. قال بشار: فهذا منها. (انظر ترجمته الآتية في هذا الكتاب) .