وقد وردت في الحثّ على ذلك أحاديث؛ فرواه البخاري ومسلم والترمذي والنّسائي (١) عن أنس, ورواه النّسائي وأبو داود عن عرباض بن سارية (٢) , ورواه النّسائي عن المقدام بن معدي, وعن خالد بن معدان (٣) , ورواه أبو داود عن أبي هريرة (٤).
السّابع: حديث: ((أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على النّساء بغير إذن أزواجهنّ)) رواه عنه التّرمذي وحسّنه (٥) , وله شاهد عن عمرو بن الأحوص رواه الترمذي وصححه (٦) , وفيه:((فحقّكم عليهنّ ألا يوطئن فرشكم من تكرهون, ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون)).
وفي ((صحيح مسلم)) (٧) عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: ((لا يدخل رجل بعد يومي هذا سرّاً على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)) فقوله: ((سرّاً)) تقييد يقتضي إباحة ذلك بإذن الزّوج لأنّه يخرج
(١) رواه البخاري ((الفتح)): (٤/ ١٦٥) , ومسلم برقم (١٠٩٥) , والترمذي: (٣/ ٨٨) , والنسائي: (٤/ ١٤١). (٢) أخرجه أبو داود: (٢/ ٧٥٨) , والنسائي: (٤/ ١٤٥). (٣) ((السنن)): (٤/ ١٤٦). (٤) ((السنن)): (٢/ ٧٥٨, ٧٦١). (٥) ((الجامع)): (٥/ ٩٥) , وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) اهـ. (٦) ((الجامع)): (٣/ ٤٦٧) , وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) اهـ. (٧) برقم (٢١٧٣) , ولفظه في مسلم: ((لا يدخلنّ رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)) بدون قوله: ((سرّاً))!.