العقيان)) (١): ((إن ذلك جائز عنده وعند والده, وأنه مستند للعمل والرّواية, وحكاه عن الإمام أحمد بن سليمان, والمنصور بالله)). قال: ذكره المنصور بالله في ((الصفوة)) وغيرها.
وقال المحسّن بن كرّامة المعتزلي (٢) المعروف بالحاكم في ((شرح العيون)) (٣): ((إنه قول الشّافعي وأبي يوسف, ومحمد, وأكثر العلماء: فيما (٤) وجد بخطه في كتابه وعلم أنّه سمعه على الجملة ولا يعلم أنه سمعه مفصّلاً؛ [فإنّه يجوز أن يرويه](٥))).
لكنّه قال في ((الاحتجاج)): ((إنّ الصحابة كانوا يروون من الكتب من غير نكير, وكان بعضهم يعمل على كتاب بعض, وكان عمر يكتب إلى عمّاله وقضاته فيعملون بذلك, وكذلك كتب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -
وروى الشيخ أبو الحسين في كتاب ((المعتمد)) (٦) عن الصّحابة مثل ذلك, ذكره محتجاّ به / على جواز مثله.
(١) ((عقود القيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن)) , منه نسخة في مكتبة الجامع برقم (١٩٢ - تفسير) , ونسخة في مكتبة الأمبروزيانا برقم (١٦٣). ((مصادر الفكر)): (ص/٦١٤). (٢) هو المحسن بن محمد بن كرّامة الجُشمي البيهقي أبو سعد, حنفي معتزلي زيدي, له مصنفات كثيرة, ن (٤٩٤هـ). انظر: ((الأعلام)): (٥/ ٢٨٩). (٣) ((شرح عيون المسائل)) في علم الكلام. مخطوط. (٤) في (أ) و (ي): ((ذكره فيما))! , والصواب ما أثبت. (٥) ما بينهما ساقط من (أ) و (ي) , والمثبت من ((العواصم)): (١/ ٣٣٧) , و (س). (٦) (٢/ ٦٢٨).