(١) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اختلفت الأمة على قولين حرم إحداث قول ثالث ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٣٨ .. (٢) المذهب عند الحنابلة: لا يجوز إحداث تأويل ثالث. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٥١. (٣) الأصل (س): المشاهد. ولعل المثبت هو الصواب. (٤) الأصل: آحاد. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الإجماع يثبت بخبر الواحد. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٨٩. (٥) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور. كافر. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٨٠.