وفيما تعم به البلوى عملا كحديث مس الذكر (٤)، خلاف (٥).
وشرط قبولها: العدالة، والضبط، وعدم مصادمتها قاطعا، وفقد استلزام متعلقها (٦) الشهرة (٧)، وثبت عدالة الشخص: بأن يحكم
(١) الإمامية: فرق من الشيعة، يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على خلافة علي من بعده والاثنى عشر من ذريته. ينظر: البغدادي، الفرق بين الفرق ٢١. (٢) أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري (ت١٧٧هـ) يرون أن البهائم والأطفال لا تألم البتة، كما جحدوا الضرورة وكابروا الحس. ينظر: ابن القيم، طريق الهجرتين ١٩٥، وابن العماد، الشذرات ١/ ٢٨٧. (٣) أي: قولهم بالنص على إمامة علي - رضي الله عنه - بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار ٣/ ٣٦. (٤) حديث الوضوء من مس الذكر: أخرجه أبو داود في السنن، رقم ١٨١، والترمذي في الجامع، رقم ٨٢ وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبي ١/ ٢١٦، وابن ماجه في السنن، رقم ٤٩٨، وأحمد في المسند ٦/ ٤٠٦، وصححه ابن حجر في التلخيص ١/ ١٣١. من حديث بسرة بنت صفوان. (٥) حاشية (أ) (س): بين الأصوليين: أهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول وعامة أهل العلم: وجوب العمل به. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٨٣٨ وما تعم به البلوى: ما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال. ينظر: البخاري، كشف الأسرار ٣/ ٣٥. (٦) حاشية (أ) (س): أي: أخبا الآحاد، كما لو ورد خبر آحادي بصلاة سادسة. (٧) المذهب عند الحنابلة: أن من شاعت عدالته فإنه يزكي بالاستفاضة. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٢٣.