رسول الله ﷺ يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر (١).
وقال هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها، قالت: كان عندي مخنث، فقال لأخي عبد الله: إن فتح الله عليكم الطائف غدا، فإني أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمع رسول الله ﷺ قوله فقال: لا يدخلن هذا عليكم. متفق عليه بمعناه (٢).
وقال الواقدي (٣) عن شيوخه، أن سلمان قال لرسول الله ﷺ: أرى أن تنصب المنجنيق على حصنهم - يعني الطائف - فإنا كنا بأرض فارس ننصبه على الحصون، فإن لم يكن منجنيق طال الثواء. فأمره رسول الله ﷺ فعمل منجنيقا بيده، فنصبه على حصن الطائف. ويقال: قدم بالمنجنيق يزيد بن زمعة، ودبابتين. ويقال: الطفيل بن عمرو قدم بذلك. قال: فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، فحرقت الدبابة. فأمر رسول الله ﷺ بقطع أعنابهم وتحريقها. فنادى سفيان بن عبد الله الثقفي: لم تقطع أموالنا؟ فإنما هي لنا أو لكم. فتركها.
وقال أبو الأسود، عن عروة، من طريق ابن لهيعة: أقبل عيينة بن بدر حتى جاء رسول الله ﷺ، فقال: ائذن لي أن أكلمهم، لعل الله أن يهديهم. فأذن له. فانطلق حتى دخل الحصن، فقال: بأبي أنتم، تمسكوا بمكانكم، والله لنحن أذل من العبيد، وأقسم بالله لئن حدث به حدث لتملكن العرب عزا ومنعة، فتمسكوا بحصنكم. ثم خرج فقال له النبي ﷺ: ماذا قلت لهم؟ قال: دعوتهم إلى الإسلام، وحذرتهم النار وفعلت. فقال: كذبت، بل قلت كذا وكذا. قال: صدقت يا رسول الله، أتوب إلى الله وإليك (٤).
(١) دلائل النبوة ٥/ ١٥٩. وأخرجه أحمد ٤/ ١١٣ و ٣٨٤، وأبو داود (٣٩٦٥)، والترمذي (١٦٣٨). وانظر المسند الجامع حديث (١٠٧٩٣). (٢) البخاري ٥/ ١٩٨، ومسلم ٧/ ١٠ - ١١، ودلائل النبوة ٥/ ١٦٠. (٣) المغازي ٣/ ٩٢٧، ودلائل النبوة ٥/ ١٦١ - ١٦٢. (٤) دلائل النبوة ٥/ ١٦٣.