هَكَذَا فِي رِوَايَة أبي ذَر والكشميهني والحموي هُنَا وَأعَاد البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث بِسَنَدِهِ وَمَتنه فِي الْمَغَازِي فِي غَزْوَة أحد هَكَذَا وَلم يخْتَلف الروَاة فِيهِ والغير الْمُبْهم هُنَا ضَمِيره يعود على أبي معمر وَكَأَنَّهُ حدث البُخَارِيّ بذلك وَإِلَّا فقد رَوَاهُ عَنهُ الدَّارمِيّ والحنيني وَغَيرهمَا عَن أبي معمر بِلَفْظ تنقلان أخرجه مُسلم عَن الدَّارمِيّ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يعلى فِي مُسْنده عَن جَعْفَر بن مهْرَان عَن عبد الْوَارِث بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور
قَوْله فِي
٧٠ بَاب الحراسة فِي الْغَزْو
٢٨٨٦ - حَدثنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَنا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ لم يرفعهُ إِسْرَائِيل وَمُحَمّد بن جحادة عَن أبي حُصَيْن
٢٨٨٧ - وَزَادَ عَمْرٌو أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلا انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغَبَّرَةٌ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.