عَن عقيل فَذكره بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ قَالَ الزُّهْرِيّ وبلغنا إِلَى آخِره
قَوْله
١٦ بَاب الشُّرُوط فِي الْقَرْض
٢٧٣٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَن رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
وَقَالَ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَعَطَاء إِذا أَجله فِي الْقَرْض جَازَ
أما الحَدِيث الْمَرْفُوع فَتقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَائِل الْبيُوع
وَأما قَول ابْن عمر
وَأما قَول عَطاء فَتقدم فِي بَاب إِذا أقْرضهُ إِلَى أجل مُسَمّى
١٧ بَاب الْمكَاتب وَمَا لَا يحل من الشُّرُوط
وَقَالَ جَابر فِي الْمكَاتب شروطهم بَينهم
وَقَالَ ابْن عمر أَو عمر كل شَرط خَالف كتاب الله فَهُوَ بَاطِل وَإِن اشْترط مائَة شَرط
أما قَول جَابر فَقرأت عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنَجَّا بِدِمَشْق عَن سُلَيْمَان بن حَمْزَة ابْن أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ أَنا جَدِّي أَبُو حَمْزَةَ أَحْمَدُ أَنا نَصْرُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا قَبِيصَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْن أبي نجيح عَن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.