وَقد تقدم فِي الْأَطْعِمَة من وَجه آخر عَن مُحَمَّد بن كثير
قَوْله ٢٥
بَاب إِذا حرم طَعَامه
٦٦٩١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا الْحَدِيثَ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَلا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا هَكَذَا فِي بعض الرِّوَايَات
وَقد وَقع فِي أصل سَمَاعنَا وَكَذَا فِي أَكثر الرِّوَايَات وَقَالَ إِبْرَاهِيم وَقد أسْندهُ مَعَ ذَلِك فِي التَّفْسِير فَقَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم وَهَذَا من الْمَوَاضِع الَّتِي يسْتَدلّ بهَا على أَن حكم قَالَ لي عِنْده حكم حَدثنَا وَلَا فرق
قَوْله ٣٠
بَاب من مَاتَ وَعَلِيهِ نذر
وَأمر ابْن عمر امْرَأَة جعلت أمهَا على نَفسهَا صَلَاة بقباء فَقَالَ صلي عَنْهَا
وَقَالَ ابْن عَبَّاس نَحوه
أما قَول ابْن عمر
وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبَة ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَن أبي حُصَيْن عَن سعيد بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.