نهى عَن النخع يَقُول يقطع مَا دون الْعظم ثمَّ يدع حَتَّى يَمُوت
قَالَ ابْن أبي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن ابْن جريج عَن عَطاء قَالَ لَا نحر إِلَّا فِي المنحر والمذبح
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطاء لَا ذَكَاة إِلَّا فِي المنحر والمذبح
وَقَالَ فِي مَوضِع آخر عَن ابْن جريج عَن عَطاء ذكر الله ذبح الْبَقَرَة فِي الْقُرْآن فَإِن ذبحت شَيْئا أَجْزَأَ عَنْك
وَقَالَ ابْن جريج قَالَ عَطاء وَالذّبْح قطع الْأَوْدَاج
قلت فذبح فَلم يقطع أوداجها حَتَّى مَاتَت وَهُوَ يحْسب أَن قد قطع الْأَوْدَاج قَالَ مَا أرَاهُ إِلَّا قد ذكى فَليَأْكُل
قَوْله فِيهِ
وَقَالَ سعيد عَن ابْن عَبَّاس الذَّكَاة فِي الْحلق واللبة وَقَالَ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَأنس إِذا قطع الرَّأْس فَلَا بَأْس
أما رِوَايَة سعيد فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بن الْحسن قَالَا ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن عَبْدِ الْحَكَمِ أَنا ابْنُ وَهْبٍ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَن أَيُّوب عَن سعيد بن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ
رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور عَن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.