وَرَوَاهُ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ طَرِيقِ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ وَتَابَعَهُمْ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِهِ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ قَالَ يَعْنِي بِكِتَابِ رَبِّكُمْ وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَة
قَوْله فِي
٥٠ بَاب مَا ذكر عَن بني إِسْرَائِيل
٣٤٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُصَلِّي يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ
تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ
قَوْله فِيهِ
عقب حَدِيث ٣٤٦٠ عمر لعن الله الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فجملوها فَبَاعُوهَا تَابعه جَابر وَأَبُو هُرَيْرَة
أما حَدِيث جَابر فأسنده الْمُؤلف فِي الْبيُوع أَيْضا من حَدِيث سعيد عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ
٥٢ بَاب {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ والرقيم}
وَقَالَ مُجَاهِد {تقرضهم} تتركهم
سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي التَّفْسِير إِن شَاءَ الله
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.