«وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ كُلَّهَا، فَعَلَى السَّيِّدِ: أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا «١» ، وَيُعْطِيَهُ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ: لِأَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ: ٢٤- ٣٣) يُشْبِهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : آتَاكُمْ مِنْهُمْ «٢» فَإِذَا أَعْطَاهُ شَيْئًا غَيْرَهُ: فَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ الَّذِي أُمِرَ: أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٣» .
(١) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك. [.....](٢) كَمَا روى بِمَعْنَاهُ: عَن ابْن عَبَّاس وَعَطَاء وَغَيرهمَا.(٣) فَرَاجعه (ص ٣٦٥) : فَإِن مَا هُنَا مُخْتَصر جدا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute