(فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ: ٢- ٢٨٣) وَقَالَ فِي الْيَتَامَى: «١» (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ «٢» : ٤- ٦) .»
«وَذَلِكَ: أَنَّ وَلِيَّ الْيَتِيمِ إنَّمَا هُوَ: وَصِيُّ أَبِيهِ، أَوْ [وَصِيٌّ] «٣» وَصَّاهُ الْحَاكِمُ: لَيْسَ أَنَّ الْيَتِيمَ اسْتَوْدَعَهُ «٤» . وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ: غَيْرُ الْمُسْتَوْدَعِ وَكَانَ عَلَيْهِ: أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ إنْ أَرَادَ أَنْ يَبْرَأَ. [وَ «٥» ] كَذَلِكَ: الْوَصِيُّ.» .
(١) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٣ ص ١٧٧) وَالأُم (ج ٧ ص ١٠٥) .(٢) ذكر فى الْأُم قبل ذَلِك، قَوْله تَعَالَى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: ٤- ٦) .(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦١) .(٤) قَالَ بعد ذَلِك، فى الْأُم (ج ٤ ص ٦١) : «فَلَمَّا بلغ الْيَتِيم: أَن يكون لَهُ أَمر فى نَفسه وَقَالَ: لم أَرض أَمَانَة هَذَا، وَلم أستودعه.-: فَيكون القَوْل قَول الْمُسْتَوْدع.-:كَانَ على الْمُسْتَوْدع أَن يشْهد» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل. وارجع إِلَى مَا ذكر فى الْوكَالَة من كتاب الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٦- ٧) : فَإِنَّهُ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦١) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute