(فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ: ٢- ٢٨٣) وَقَالَ فِي الْيَتَامَى: «١» (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ «٢» : ٤- ٦) .»
«وَذَلِكَ: أَنَّ وَلِيَّ الْيَتِيمِ إنَّمَا هُوَ: وَصِيُّ أَبِيهِ، أَوْ [وَصِيٌّ] «٣» وَصَّاهُ الْحَاكِمُ: لَيْسَ أَنَّ الْيَتِيمَ اسْتَوْدَعَهُ «٤» . وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ: غَيْرُ الْمُسْتَوْدَعِ وَكَانَ عَلَيْهِ: أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ إنْ أَرَادَ أَنْ يَبْرَأَ. [وَ «٥» ] كَذَلِكَ: الْوَصِيُّ.» .
(١) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٣ ص ١٧٧) وَالأُم (ج ٧ ص ١٠٥) .(٢) ذكر فى الْأُم قبل ذَلِك، قَوْله تَعَالَى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: ٤- ٦) .(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦١) .(٤) قَالَ بعد ذَلِك، فى الْأُم (ج ٤ ص ٦١) : «فَلَمَّا بلغ الْيَتِيم: أَن يكون لَهُ أَمر فى نَفسه وَقَالَ: لم أَرض أَمَانَة هَذَا، وَلم أستودعه.-: فَيكون القَوْل قَول الْمُسْتَوْدع.-:كَانَ على الْمُسْتَوْدع أَن يشْهد» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل. وارجع إِلَى مَا ذكر فى الْوكَالَة من كتاب الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٦- ٧) : فَإِنَّهُ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦١) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.