لا تستطيع ذلك" (١)، وفي رواياتٍ: "لا تطيق ذلك" (٢) حتى قال له ذلك في خمس صلواتٍ.
وقال الراغب: "فقوله: {مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} أي ما يصعب علينا مزاولته، وليس المعنى: لا تُحَمِّلْنا ما لا قدرة لنا به" (٣).
وفي الصحيح من حديث عمران بن الحصين، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن الصلاة، فقال: "صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ" (٤).
قال أهل العلم: المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقَّة الشديدة. راجع فتح الباري، شرح الحديث المذكور (٥).
وفيه أن عند الطبرانيِّ من حديث ابن عبَّاسٍ: "يصلِّي قائمًا، فإن نالته مشقَّةٌ فجالسًا، فإن نالته مشقَّةٌ صلَّى نائمًا" (٦).
(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، بابٌ كيف فُرِضت الصلاة في الإسراء؟ ١/ ٧٩، ح ٣٤٩. ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب الإسراء بالرسول، ١/ ١٠٣، ح ١٦٣، من طريق ابن شهابٍ، عن أنسٍ، عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه. (٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب التوحيد، بابٌ: "وكلَّم الله موسى تكليمًا"، ٩/ ١٥٠، ح ٧٥١٧. من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمرٍ، عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه. (٣) المفردات ٥٣٢. (٤) صحيح البخاريِّ، [أبواب تقصير الصلاة]، بابٌ إذا لم يُطِقْ قاعدًا صلَّى على جنبٍ، ٢/ ٤٨، ح ١١١٧. [المؤلف]. (٥) ٢/ ٣٩٧. (٦) انظر: المعجم الأوسط ٤/ ٢١٠، ح ٣٩٩٧، وقال: "لم يروِ هذا الحديثَ عن ابن جريجٍ إلا حَلْبَس ... " يعني: ابنَ محمَّدٍ الضُّبَعيّ. قال الهيثميّ: "ولم أجدْ مَن ترجمه، وبقيَّة رجاله ثقاتٌ". مجمع الزوائد ٢/ ٣٤٨. وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٥٥٥: في إسناده ضعف.