(١) فتح القدير (٧/ ٣٦٨)، وأراد بذلك أن الأحاديث المتعددة في طلب الستر، وكذا ثبوت الإجماع على إباحة الستر فكل منها يخِّصص النصوص الواردة في وجوب أداء الشهادة. (٢) انظر: روضة الطالبين (٤/ ١٧٤)، أسنى المطالب (٤/ ١٣١)، نهاية المحتاج (٨/ ٨). (٣) انظر: المغني (٩/ ٧١)، الفروع (٦/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٦٨). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٨)، ومسلم رقم (١٧٠٩). (٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٧٢)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٣/ ٧٤) موصولًا من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-. وأخرجه مالك في الموطأ (٥/ ١٢٠٥)، والشافعي في الأم (٦/ ١٥٧)، والبيهقي في السنن الصغري (٣/ ٣٤٥)، عن زيد بن أسلم مرسلًا. فمن أهل العلم ضغَّف الحديث لإرساله منهم الشافعي في "الأم" حيث قال (٦/ ١٤٩) "غير =