(١) البحر الرائق: (٦/ ٢٣٢)، وفيه: "معلومية القدر ليست شرطًا لصحتها فإذا قال بما عليه فمهما ثبت بالبينة أنه عليه لزمه"، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٨١).(٢) الاستذكار: (٧/ ٢٢٠)، وفيه: "وممن أجاز الكفالة بالمجهول من المال مالك".(٣) المهذب: (١/ ٣٤٣)، وفيه: "إن كان عليه دين مجهول، ففيه وجهان: قال أبو العباس: لا تصح. . . والثاني: أنه تصح وهو المذهب".(٤) الإنصاف: (٥/ ١٩٥)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ١٤٧).(٥) المغني: (٧/ ٩٨)، وانظر: المهذب: (١/ ٣٤٣).(٦) الهداية شرح البداية: (٣/ ٩٠)، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٨١).(٧) المغني: (٧/ ٩٨).(٨) المهذب: (١/ ٣٤٣).(٩) الأم: (٧/ ١١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute