(١) المبسوط: (١٤/ ٥٤)، وفيه: "الإقراض جائز في كل مكيل أو موزون. . . ".(٢) المدونة: (٣/ ٧٤)، وفيه: "جامع القرض. قلت: فالقرض في قول مالك جائز في جميع الأشياء البطيخ والتفاح والرمان والثياب والحيوان وجميع الأشياء والرقيق كلها جائزة إلا في الجواري وحدهن؟ قال: نعم، القرض جائز عند مالك في جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن".(٣) روضة الطالبين: (٤/ ٣٣)، والمجموع: (١٣/ ١٦٩).(٤) المغني: (٦/ ٤٣٢) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٢).(٥) سبل السلام: (٣/ ٤٣).(٦) المحلى: (٨/ ٨٢).(٧) مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٢).(٨) بدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٥).(٩) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٨/ ٨٢).(١٠) المحلى: (٨/ ٨٢).(١١) انظر: المبسوط للسرخسي: (١٤/ ٥٤)، وبدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٥).(١٢) المرجعين السابقين.(١٣) بدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.