(١) الروض المربع شرح زاد المستقنع: (ص ٢٣٧). (٢) تحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥)، وفيه: "القرض جائز". (٣) المدونة: (٣/ ٧٤)، وفيه: "القرض في قول مالك جائز في جميع الأشياء". (٤) أسنى المطالب: (٢/ ١٤١)، وفيه: "وإنما يجوز القرض فيما يجوز السلم فيه لصحة ثبوته في الذمة بخلاف ما لا يجوز السلم فيه". (٥) الكافي: (٢/ ٧٥)، والروض المربع: (ص ٢٣٧). (٦) راجع ص (١٤٤) من هذا البحث. (٧) المغني: (٦/ ٤٣٠). (٨) مغني المحتاج: (٢/ ١١٧)، وانظر: شرح زاد المستقنع: (شريط رقم ١٧١/ ص ٤)، للشيخ محمد المختار الشنقيطي، دروس صوتية مفرغة بمعرفة موقع الشبكة الإسلامية - فقد فصله الشيخ الشنقيطي أكثر حيث قد تعتريه بقية الأحكام الستة.