للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اللغة أكثر من الإجمال، والإجماع على وجود الإضمار، والخلاف في جواز الإجمال، ودلالة حديث: "لعن الله اليهود؛ حُرمت عليهم الشحوم، فجملوها، وباعوها، وأكلوا أثمانها"ـ (١) على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم.

وأما ابن الحاجب فخالف هناك اختيار الكرخي في مِثل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} أن ذلك مجمل مع التزامه هنا أن الإجمال أقرب من مخالفة الأصل.

واعلم أن الشافعأنه نَصان يوافق كل منهما قولًا من القولين الأولين:

أحدهما: نَصه في "الأم" (٢) في "كتاب الحج" لما ذكر الدماء الواجبة [للترفه] (٣) -وهو دم التقليم وترجيل الشعر والطيب واللباس والتغطية- جعل جميع ذلك مقدَّرًا في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [البقرة: ١٩٦].

قال الماوردي: (التقدير عند الشافعي: "فمن كان منكم مريضًا فتطيَّب أو لبسَ أو أَخذَ من ظفره") (٤) إلى آخره.

الثاني: قوله في "الإملاء": إنَّ هذا ليس مضمرًا في الآية، وإنما يضمر حلق الرأس فقط، والباقي مقيس عليه.

قلت: ويمكن الجمع بين النصين -مع التزام أن الشافعي لا يُقدِّر الجميع- بأن يقال: إنَّ نَص "الأم" إنما دل على أن الحكم في الكل كذلك، لكن لا من حيث وجوب تقدير


(١) مسند البزار (١/ ٢٩٥)، مصنف ابن أبي شيبة (٢١٦١٥) وغيرهما. وبنحوه في: صحيح البخاري (رقم: ٣٢٧٣، ٤٣٥٧)، صحيح مسلم (رقم: ١٥٨٢).
(٢) الأم (٢/ ١٨٨).
(٣) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): للمترفه.
(٤) الحاوي الكبير (٤/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>