للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣٢٥ - وعن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عِتْق اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ.

فيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، وقد تقدم.

٣٢٦ - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس ببيع خِدمَةِ المُدَبَّرِ إذا احتاج".

قال الدارقطني: الصواب مرسل.


٣٢٥ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٧: ٢٦٥١، وتقدمت كلمة ابن عدي في يحيى بن سعيد عند حديث (٢٦٣)، وذكره ابن حبان في "المجروحين" ١١٨: ٣ وقال: "يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد" انتهى. وحديثه هذا والمتقدم برقم (٢٦٣) رواهما عن عمرو بن دينار.
٣٢٦ - تخريجه: أخرجه الدارقطنى في "سننه" ٤: ١٣٨ وقال: "هذا خطأ من ابن طَرِيف، والصواب عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا"، والبيهقي في "الكبرى" ١٠: ٣١١ وقال: "محمد بن طريف رحمنا الله وإياه دخل له حديث فى حديث".
وقال الحافظ في "الفتح" ٤٢٣: ٤: "رجال إسناده ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله" انتهى، ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ٣: ٢٨٦ عن ابن القطان: "هو مرسل صحيح".
معناه: "المدبَّر" قال الحافظ في "الفتح" ٤: ٤٢١: المدبَّر هو: "الذي =

<<  <   >  >>