للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣٢٧ - وعن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المُدَبَّرُ لا يُباع، ولا يُوهَبُ، وهو حُرٌّ من الثُّلثِ".

قال الدارقطني: الصواب موقوف.


= علَّق مالكه عتقَه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، أو: لأن فاعله دبَّر أمر دنياه وآخرته، أما دنياه: فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، وأما آخرته: فبتحصيل ثواب العتق".
وفي بيع رقبة المدبر وكذلك بيع خدمته ومنفعته، خلاف بين الفقهاء.
٣٢٧ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" ١٣٨: ٤ وقال: "لم يسنده غير عَبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله"، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى"، ١: ٣١٤ ونقل كلام الدارقطني.
قال المناوي في "فيض القدير" ٦: ٢٦٤: "وخرَّجه -أي: الدارقطني- من وجه آخر عن ابن عمر أضعف منه".
قوله "ولا يوهب": جاء في الأصل: "ولا يرهن" واضحة، وما أثبته من مصادر التخريج.
معناه: "المُدبَّر" راجع التعليق على الحديث السابق.

<<  <   >  >>