٢٧٩ - وعن جابر، أنه سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن الله حرَّمَ بيع الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ".
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السفن، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرامٌ".
فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قاتل اللهُ اليهودَ، إن الله لما حرَّم عليهم شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنَه".
٢٧٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب بيع الميتة والأصنام ٤: ٤٢٤ (٢٢٣٦)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٣: ١٢٠٧ (٧١)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن الخمر والميتة ٧٥٦: ٣ (٣٤٨٦)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام ٣: ٥٩١ (١٢٩٧)، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الخنزير ٧: ٣٠٩ (٤٦٦٩)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه ٢: ٧٣٢ (٢١٦٧). معناه: "جَمَلوه" قال ابن الأثير في "النهاية" ١: ٢٩٨: "جَمَلْتُ الشحم وأَجْمَلْتُه: إذا أذبتَه واستخرجْتَ دُهْنَه، وجَمَلْتُ أفصح من: أَجْمَلْتُ".