٢٨٠ - وعن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطَّعام جِزافًا بأعلى السوق، فنهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يَنْقُلوه.
٢٨٠ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ما ذكر في الأسواق ٣٣٩: ٤ (٢١٢٣)، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣: ١١٦١ (٣٧)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ٣: ٧٦١ (٣٤٩٤)، والنسائي: كتاب البيوع - بيع ما يشترى من الطعام جِزافًا قبل أن ينقل من مكانه ٢٨٧: ٧ (٤٦٠٦)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب بيع المجازفة ٢: ٧٥٠ (٢٢٢٩). معناه: "جزافًا" قال النووي في "شرح مسلم" ١٦٩: ١٠: "الجزاف: بكسر الجيم وضمها وفتحها، ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير". انتهى. "بأعلى السوق": "أي: في الناصية العليا منه". "حتى ينقلوه": "أي: عن مكانه" كما في "عون المعبود" ٩: ٣٩٠.