٢٧٨ - وعن أبي مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نَهَى عن ثَمَنِ الكلب، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوان الكاهن.
٢٧٨ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ثمن الكلب ٤٢٦: ٤ (٢٢٣٧)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب ... ٣: ١١٩٨ (٣٩)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في أثمان الكلاب ٧٥٣: ٣ (٣٤٨١)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ثمن الكلب ٣: ٥٧٥ (١٢٧٦)، والنسائي: كتاب البيوع - باب بيع الكلب ٧: ٣٠٩ (٤٦٦٦)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن ٢: ٧٣٠ (٢١٥٩). معناه: "مَهْر البَغِيِّ" البَغِيُّ: الزانية، ومهرها: ما تعطاه على الزنا، وسماه مهرًا مجازًا. "حُلْوان الكاهن": ما يعطى الكاهن على كهانته، قال الحافظ في "الفتح" ٤٢٧: ٤: "شُبِّه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كُلْفة ولا مشقة".