حكم الإسلام فيمن يفعل ذلك: عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»(١) وقال أيضا - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد»(٢) . وهذا محمول على من استحل ذلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى»[رواه أحمد] .
وقال أيضا مسويا ذلك باللواط:«لا ينظر الله إلى الرجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر»(٣) وسئل عمر - رضي الله عنه - عن ذلك فقال:«وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين»(٤) وهذا إسناده صحيح ونصه صريح بتحريم ذلك.
وسأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها؟ فقال:
(١) رواه أحمد وهو في صحيح الجامع برقم: ٥٨٦٥. (٢) رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع برقم: ٥٩١٨. (٣) الترمذي والنسائي وإسناده حسن، وابن ماجه برقم: ١٩٢٣. (٤) الدارمي في مسنده.