- صلى الله عليه وسلم - «أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها»(١) .
وفي إجابة للجنة الدائمة على سؤال نصه:
(س) : ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن زوجها؟
(ج) : إذا أرادت المرأة الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها ويأذن لها في الخروج ما لا يترتب عليه مفسدة فهو أدرى بمصالحها لعموم قوله تعالي: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}[البقرة: ٢٢٨] وقوله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}[النساء: ٣٤](٢)[النساء: ٣٤] .
[النهي عن وصف المرأة أمام الأجانب]
١١ - النهي عن وصف المرأة أمام الأجانب: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها» متفق عليه.