٥ - وفي الزنا ضياع الأنساب واختلاطها وتمليك الأموال لغير أصحابها عند التوارث، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن يخلط النسب حينما أراد رجل أن يطأ جارية وكانت حاملا فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له»(١) قال ابن القيم - رحمه الله -: " يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه لا يحل له لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد "(٢) قال: " وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل "(٣) . . انتهى.
(١) الحديث أخرجه مسلم (١٤٤١) في النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسببة. (٢) زاد المعاد: ج ٥ وص ١٥٥. (٣) زاد المعاد: ج ٥ وص ١٥٥.