القول الثاني: لا يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.
وهذا القول منسوب إلى الإمام أبي حنيفة (١) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول: -
أولا: من السنة: ما رواه مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) »(٢) .
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة كما صلى، ولم يخطب وحده، وإنما خطب بحضرة العدد الذين تنعقد بهم الجمعة (٣) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:
(١) لم أطلع على قول للحنفية فيما بين يدي من كتبهم، وقد نسب هذا القول لأبي حنيفة القاضي عبد الوهاب في الإشراف ١ / ١٣٤، وابن قدامة في المغني ٣ / ٢١٠ رواية. (٢) تقدم تخريجه ص (٣٢) . (٣) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٤، ومواهب الجليل ٢ / ١٦٦.