١ - الغسل من غسل الميت. فيه ما سبق (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)
٢ - الغسل من مواراة المشرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما توفي أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك قد توفي قال: (اذهب فواره) قلت: إنه مات مشركا قال: (اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني) ففعلت ثم أتيته فأمرني أن أغتسل. أخرجه الطيالسي (١٩): ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب يقول: شهدت عليا يقول. . . . فذكره
وكذلك أخرجه أحمد (١/ ٩٧) والنسائي (١/ ٤١) عن شعبة به ببعض اختصار
وقد تابعه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. أخرجه أبو داود (٢/ ٧٠) والنسائي أيضا (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣). وهذا إسناد صحيح (١). وزاد سفيان: فاغتسلت ودعا لي
وله طريق أخرى أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد المسند)(١/ ١٠٣ - ١٢٩) عن الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره عن
(١) رجال الشيخين غير ناجية بن كعب وهو ثقة كما في (التقريب). وقول ابن حزم (٢/ ٢٧): (وهو مجهول جدا) مما لم أجد له سلفا