١ - خروج المني بشهوة:(إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل)(حم: ١/ ١٠٧) عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك - يعني التيمي - عن علي به مرفوعا وهذا سند حسن رجاله ثقات غير جواب هذا وهو صدوق رمي بالإرجاء كما في (التقريب)
وفي لفظ له من طريق آخر (١/ ١٠٩) ود (١/ ٣٢):
(فإذا فضخت الماء فاغتسل) وسنده جيد
٢ - خروجه في الاحتلام والنساء فيه كالرجال (١): عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة
(١) فيه حديثان: الأول: عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال: (ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل). أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٩) وابن ماجه (١/ ٢٠٩) وفيه عن علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف لكن يقويه الحديث التالي وهو: عن عائشة - رضي الله عنها - بنحوه رواه الخمسة إلا النسائي وفيه ضعف أيضا