٥٧ - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد لله فيما أُرَى، قال: حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود، قال: حدثنا يحيى - هو ابن عبد الحميد الحماني - قال: حدثنا خالد - يعني: ابن عبد الله -، عن المنذر بن ثعلبة، عن عِلْباءَ بن أحمر، عن علي عنه أنه تزوج فاطمة لنا على أربع مئة وثمانين - يعني: درهمًا؛ فأمره رسول الله ﷺ أن يجعل ثلثيها في الطيب.
هذا يُرْوَى مِنْ أوجه، وفي روايةٍ أخرى: أنه جعل ثلثها في الطيب، وثلثها في الثياب (١).
واقتصرنا على هذا القَدْر من هذا النَّوْعِ؛ لأنَّ أكثر ما يُرْوَى في هذا الباب غرائب ومناكير، ولفاطمة الزهراء ولعلي ﵄ من الفضائل السَّنِيَّة والمناقب المشهورة ما يُغْنِي عن الغرائب والمناكير.
٥٨ - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد، بقراءة الإمام والدي -رحمهما الله- سنة سبع قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي بكر بن أبي علي بن عبد الرحمن بن محمَّدِ بنِ أحمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم، ح.
(١) أخرجه الكلاباذي في «بحر الفوائد ص ٢٧ من طريق يحيى بن إسماعيل، عن يحيى الحماني بأطول منه، ولفظه: «أن يجعل ثلثها في الطيب». وأخرجه أبو يعلى ١ (٣٥٣) من طريق حماد بن مسعدة، عن المنذر بن ثعلبة، ولفظه: «أن يجعل ثلثيه في الطيب، وثلثًا في الثياب». قال الهيثمي في «المجمع» ٩: ١٧٥: «رجاله ثقات»، وهو كما قال، و (علباء بن أحمر) وإن قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٤٦٧٤): صدوق»، فقد وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وقال أحمد: لا بأس به لا أعلم إلا خيرًا، وأخرج له مسلم، وذكره ابن حبان في الثقات. «تهذيب الكمال» ٢٠: ٢٩٤.