للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٧ - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد لله فيما أُرَى، قال: حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود، قال: حدثنا يحيى - هو ابن عبد الحميد الحماني - قال: حدثنا خالد - يعني: ابن عبد الله -، عن المنذر بن ثعلبة، عن عِلْباءَ بن أحمر، عن علي عنه أنه تزوج فاطمة لنا على أربع مئة وثمانين - يعني: درهمًا؛ فأمره رسول الله أن يجعل ثلثيها في الطيب.

هذا يُرْوَى مِنْ أوجه، وفي روايةٍ أخرى: أنه جعل ثلثها في الطيب، وثلثها في الثياب (١).

واقتصرنا على هذا القَدْر من هذا النَّوْعِ؛ لأنَّ أكثر ما يُرْوَى في هذا الباب غرائب ومناكير، ولفاطمة الزهراء ولعلي من الفضائل السَّنِيَّة والمناقب المشهورة ما يُغْنِي عن الغرائب والمناكير.

٥٨ - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد، بقراءة الإمام والدي -رحمهما الله- سنة سبع قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي بكر بن أبي علي بن عبد الرحمن بن محمَّدِ بنِ أحمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم، ح.


(١) أخرجه الكلاباذي في «بحر الفوائد ص ٢٧ من طريق يحيى بن إسماعيل، عن يحيى الحماني بأطول منه، ولفظه: «أن يجعل ثلثها في الطيب».
وأخرجه أبو يعلى ١ (٣٥٣) من طريق حماد بن مسعدة، عن المنذر بن ثعلبة، ولفظه: «أن يجعل ثلثيه في الطيب، وثلثًا في الثياب».
قال الهيثمي في «المجمع» ٩: ١٧٥: «رجاله ثقات»، وهو كما قال، و (علباء بن أحمر) وإن قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٤٦٧٤): صدوق»، فقد وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وقال أحمد: لا بأس به لا أعلم إلا خيرًا، وأخرج له مسلم، وذكره ابن حبان في الثقات. «تهذيب الكمال» ٢٠: ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>