للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي سنان (١)، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: صلَّى النَّبيُّ صلاة، فسمع أعرابيا ينشد بعيره، يقول: من وجد البعير الأحمر؟ فقال النبي : «لا وجدت، لا وجدت، إنَّما بنيت المساجد لما بنيت له» (٢).

[٩٣] حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أنَّ النَّبِيَّ نهى أن يباع ويشترى في المسجد، أو تنشد فيه الأشعار، أو تعرَّف فيه الضَّالَّة، أو يتحلق فيه قبل الصَّلاة» (٣).


= مائتين، وقيل: قبلها، ع. التقريب (ص ١٠١).
(١) سعيد بن سنان البرجمي - بضم الموحدة والجيم، بينهما راء ساكنة - أبو سنان الشيباني الأصغر، الكوفي نزيل الري، صدوق له أوهام من السادسة، ر م د ت س ق. التقريب (ص ٢٣٧).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح (١/ ٣٩٧ ح ٨١) من طريق أبي سنان، به، نحوه، من غر تكرار لقوله: (لا وجدته)، وقد سبق تخريجه بتوسع في الأثر السابق برقم [٩١].
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١/ ٢٥٧ ح ٦٦٧٦)، قال: حدثنا يحيى، به، نحوه، وفيه: قيد التحلق قبل الصلاة بيوم الجمعة، وكذلك في جميع المصادر الآتية جاء التحلق فيها مقيدة بيوم الجمعة.
وأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٣ ح ١٠٧٩)، والنسائي في السنن الكبرى (١/ ٣٩٤ ح ٧٩٥)، والمجتبى (٢/٤٧ ح ٧١٤)، وابن خزيمة في الصحيح (٢/ ٢٧٤ ح ١٣٠٤)، و (٣/ ١٥٨ ح ١٨١٦)، والطوسي في مختصر الأحكام (٢/ ٢١١ ح ٣٠٢)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٢٦ ح ٢٥١٥)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ٢٧٢)، كلهم من طرق عن القطان، به نحوه إلا النسائي فإنه أورده مختصرًا بدون ذكر نشدان الضالة والشعر.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص ١٤٥ ح ٥٦١)، قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، به وذكر النهي عن البيع فقط.
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ١١٥ ح ١٢٦٧)، قال: وحدثنا أبو بشر، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، به نحو لفظ المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>