فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أقسام البيعة:

البيعة للخليفة قسمان:

الأولى: بيعة الانعقاد: وهي التي يقوم بها أهل الحل والعقد، وبموجبها يكون الشخص المبايع له خليفة للمسلمين، ويكون له حق الطاعة والانقياد كما فعل كبار الصحابة في سقيفة بني ساعدة، وبايعوا أبا بكر ﵁ بالخلافة.

الثانية: البيعة العامة: وهي البيعة التي يؤديها من تيسر من المسلمين بعد بيعة الانعقاد، كما بايع الصحابة أبا بكر ﵁ في المسجد بعد أن بايعه أهل الحل والعقد من قبل في سقيفة بني ساعدة، ومثل بيعة أبي بكر بقية الخلفاء الراشدين، ثم من بعدهم من الأئمة المسلمين.

• شروط صحة البيعة:

يشترط لصحة البيعة ما يلي:

أولًا: أن يكون متولي عقد البيعة أهل الحل والعقد.

ثانياً: أن تتحقق شروط الإمامة فيمن تؤخذ له البيعة.

ثالثاً: أن يقبل المبايع له البيعة، فلو امتنع لامتنع عقد إمامته.

رابعًا: أن تكون البيعة لواحد بعينه، فلا تنعقد البيعة لأكثر من واحد.

خامسًا: أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ بالعمل بموجبهما وحمل الناس عليهما.

سادسًا: حرية المبايعة، فيبايع كل إنسان باختياره ولا يكره أحد عليها.

هذه هي أهم شروط صحة البيعة، فإذا تمت فالبيعة صحيحة، وإن اختل منها شيء لم تنعقد البيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>