فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من تحريم النكاح دون وليّ:

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» .. ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (١).

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٢).

وَعَنْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ﵁ قَالَ: «زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ». أخرجه البخاري (٣).

ولا يجوز للمرأة أن تُزوّج المرأة، كما أنه لا تُزوّج نفسها؛ لقوله ﷺ: «لا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» .. أخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح (٤).

• ما جاء في تغليظ تحريم التحليل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» .. أخرجه الترمذي وابن ماجة بسند صحيح (٥).


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٠٨٣)، وأخرجه الترمذي برقم: (١١٠٢).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٠٨٥)، وأخرجه الترمذي برقم: (١١٠١).
(٣) أخرجه البخاري برقم: (٥١٣٠).
(٤) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١١١٩)، أخرجه ابن ماجة برقم: (١٩٣٤).
(٥) صحيح/ أخرجه البزار برقم: (١٠٠٥٨)، أخرجه ابن ماجة برقم: (١٨٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>