فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - الخزانة الرابعة]

مناهي المعاملات

• ما جاء من الزجر عن بيع حبل الحبلة:

عن عبد الله بن عمر ﵄: أن الرسول ﷺ أنه نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ». أخرجه مسلم (١).

وعن عبد الله بن عمر ﵄: أن الرسول ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا «أخرجه البخاري (٢).

• ما جاء من الزجر في أن يبيع الرجل أرضه أو داره حتى يعرضه على شريكه:

عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ» .. أخرجه مسلم (٣).

والشفعة: انتقال حصة شريكٍ إلى شريكه بمثل العوض المسمى إذا باع على غيره، وهي حقٌ واجبٌ فيما لم يُقسم.

عن جابرٍ ﵁ قال: «قَضَى النبي ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وقعت الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ» .. متفقٌ عليه (٤).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٥/ ١٥١٤).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٣٨٤٣).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (١٣٣/ ١٦٠٨).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢١٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣٤/ ١٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>